41- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مهنا قال:
سألت أبا عبد الله عن الْحَلْقِ حَلْقِ الرَّأْسِ بِالْمُوسَى فِي غَيْرِ الْحَجِّ؟
قَالَ: مَكْرُوهٌ حَلْقُ النَّوَاصِي إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
وَقَالَ: كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا بِالْمِقْرَاضِ.
- قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ:
فَتَكْرَهُ حَلْقَهُ بِالْمِقْرَاضِ أَنْ يَسْتَأْصِلَهُ؟
قَالَ: إِنَّمَا كَرِهُوا الْحَلْقَ بِالْمُوسَى فَأَمَّا الْمِقْرَاضُ فَلَيْسَ به بأس.
- قال: ورأيت شعره مستأصل.