41- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مهنا قال:

سألت أبا عبد الله عن الْحَلْقِ حَلْقِ الرَّأْسِ بِالْمُوسَى فِي غَيْرِ الْحَجِّ؟

قَالَ: مَكْرُوهٌ حَلْقُ النَّوَاصِي إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

وَقَالَ: كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا بِالْمِقْرَاضِ.

- قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ:

فَتَكْرَهُ حَلْقَهُ بِالْمِقْرَاضِ أَنْ يَسْتَأْصِلَهُ؟

قَالَ: إِنَّمَا كَرِهُوا الْحَلْقَ بِالْمُوسَى فَأَمَّا الْمِقْرَاضُ فَلَيْسَ به بأس.

- قال: ورأيت شعره مستأصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015