وسمعت.
5- أو اتفق على رفعه.
6- أو وصله.
7- أو لم يختلف في إسناده.
8- أو لم يضطرب لفظه.
9- أو روى بالإسناد وعزى ذلك لكتاب معروف.
10- أو عزيز والآخر مشهور.
القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه.
أحدها وثانيها: بتقديم المدني على المكي والدال على علو شأن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- على الدال على الضعف، كبدأ الإسلام غريبا1، ثم شهرته فيكون الدال على العلو متأخرا.
ثالثها: ترجيح المتضمن للتخفيف، لدلالته على التأخر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يغلط في أول أمره زجرا عن عادات الجاهلية، ثم مال للتخفيف، كذلك قال صاحب الحاصل2، والمنهاج3، ورجح الآمدي4، وابن الحاجب5, وغيرهما عكسه, وهو تقديم المتضمن للتغليظ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- جاء أولا بالإسلام فقط6 ثم شرعت العبادات شيئا فشيئا.
رابعها: ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمله قبله أوشك؛ لأنه أظهر تأخرا.
خامسها وسادسها: ترجيح غير المؤرخ بتاريخ متقدم، قال الرازي: والترجيح بهذه الستة أي إفادتها للرجحان غير قوية.
القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه: