طهورا" عن ربعي بن حراش1 عن حذيفة2 عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه مسلم، وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفراييني في صحاحهم من حديثه وسائر الرواة لم يذكروا ذلك.
قال ابن الصلاح: فهذا يشبه الأول المردود من حيث أن ما رواه الجماعة عام معنى؛ لشموله جميع أجزاء الأرض، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص يعني بالتراب، وفي ذلك مغايرة في الصفة، ونوع مخالف تختلف بها الحكم، ويشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما بل ويمكن الجمع بينهما.
ولذلك اختلف الأئمة الفقهاء في هذا، فذهب الإمام أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما إلى ما دل عليه الحديث بدون الزيادة, فأجاز التيمم بجميع أجزاء الأرض من حجر، ومدر، وتراب وغيرها3 وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى حمل المطلق على المقيد وقالا: لا يجوز التيمم إلا بالتراب خاصة، فإن قيل لهم: لم خصصتم التربة بالتراب مع أن تربة الأرض كل شيء فيها؟ قالوا: لقد رويت رواية تبين أن المراد بالتربة التراب وهي لفظ: "وترابها طهورا" أخرجها ابن خزيمة وغيره وقد مثل العلامة ابن الصلاح أيضا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر:
"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين", فقول: "من المسلمين" من زيادات مالك عن نافع عن ابن عمر.
وقد روى أيوب، وعبيد الله بن عمر العمري وغير واحد من الأئمة