وهذا العمل لا يجوز إلا إن كان يريد به فاعله الاختيار، وشرط الجواز -كما قال الحافظ ابن حجر- أن لا يستمر عليه, بل ينتهي بانتهاء الحاجة، ولو وقع القلب عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا, فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو كالموضوع عند السخاوي، وعند كثير من العلماء من أقسام المقلوب على ما بينا1.