ذلك لأبي الطيب قال: يجوز أن يجيز للغائب, ولا يصح سماعه قال الخطيب: وعلى الجواز كافة شيوخنا, قال ابن الصلاح في تعليل الجواز: كأنهم رأوا الطفل أهل لتحمل هذا النوع ليؤدي بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد وأما الطفل المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له1.

وبقي بيان الإجازة للمجنون والكافر والحمل.

فأما المجنون فالإجازة له صحيح. ويتحمل إذا عقل.

وأما الكافر فقال العراقي: لم أجد نقلا, وقد تقدم أن سماعه صحيح. ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر, إلا أن شخصا من الأطباء يقال له: محمد بن عبد السيد, سمع الحديث في حال يهوديته2 على أبي عبد الله الصوري, وكتب اسمه في الطبقة مع السامعين, وأجاز لهم الصوري وهو من جملتهم, وكان ذلك بحضور المزي3 فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقر عليه, ثم هدى الله هذا اليهودي إلى الإسلام وسمع منه أصحابنا قال: أما الفاسق والمبتدع فهما أولى بالإجازة من الكافر إذا زال المانع, قال: وأما الحمل فلم أجد فيه نقلا, إلا أن الخطيب قال: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال, ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أو لا. قال: ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم4.

"ألفاظ الأداء عن الإجازة":

أجازني أو أجازنا فلان, حدثني فلان أو حدثنا إجازة, أخبرني أو أخبرنا إجازة, وأما بإطلاق حدثنا وأخبرنا فأجازه البعض والذي عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015