إِذا وجد لقطَة فِي مَكَّة فَفِيهَا وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه لَا يتَمَلَّك كَسَائِر الْبِلَاد
وَالثَّانِي لَا لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
إِن الله حرم مَكَّة لَا ينفر صيدها وَلَا يعضد شَجَرهَا وَلَا تحل لقطها إِلَّا لِمُنْشِد وَالْمرَاد بِهِ منشد على الدَّوَام وَإِلَّا فَأَي فَائِدَة لتخصيص مَكَّة
وَيعرف ذَلِك بِالْبَيِّنَةِ فَإِن أطنب فِي الْوَصْف وَغلب على الظَّن صدقه جَازَ التَّسْلِيم إِلَيْهِ
وَفِي وجوب ردهَا دون إِقَامَة الْبَيِّنَة خلاف
مِنْهُم من أوجب إِذْ تَكْلِيف الْبَيِّنَة عسر
وَمِنْهُم من قَالَ رُبمَا يكون قد عرف الْوَصْف بِوَصْف الْمَالِك الفاقد