الفصل الثالث وسطية القرآن في التشريع

المبحث الأول معني الشرع في اللغة والاصطلاح

الفصل الثالث

وسطية القرآن في التشريع

المبحث الأول

معني الشرع في اللغة والاصطلاح

أ- في اللغة:

الشرع مصدر شرع بالتخفيف، والتشريع مصدر شرع بالتشديد، والشريعة في أصل الاستعمال اللغوي: مورد الماء الذي يقصد للشرب (?)، ثم استعمالها العرب ي الطريقة المستقيمة، وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة والسلامة للأبدان، وكذلك الشأن من الطريقة المستقيمة، التي تهدي الناس إلى الخير، فيها حياة نفوسهم، وري عقولهم: قال تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا) [الجاثية: 18]، ويقال: (شرعت الإبل) إذا وردت شريعة الماء و (شرع له الأمر) بمعنى سنة وبين طريقته، قال تعالى: (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا) [الشورى: 13]، وقال: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ) [الشورى: 21].

قال صاح القاموس: الشريعة ما شرعه الله لعباده (?).

وقال بعضهم: سميت الشريعة شريعة: تشبيها بشريعة الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر.

ب- في الإصطلاح:

ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة، لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015