ووصيه ثم وصي جده بعده سواء كان الصبي في عيال هؤلاء أم لم يكن فيجوز قبضهم على هذا الترتيب حال حضرتهم لأن لهؤلاء ولاية عليه فيجوز قبضهم له ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصبي في عيال القابض أو لم يكن وسواء كان ذا رحم محرم منه كالأخ والعم والأم ونحوهم أو أجنبياً لأنه ليس لغير هؤلاء ولاية التصرف في مال الصبي فقيام ولاية التصرف لهم تمنع ثبوت حق القبض لغيرهم فإن لم يكن أحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره وعياله استحساناً، والقياس أنه لا يجوز لعدم الولاية 1.

وقال في شرح العناية: وإن كان اليتيم في حجر أمه فقبضها له جائز2 وهذا التجويز على سبيل الاستحسان بشرط انعدام الأولياء كما مر.

وقالت المالكية: لا يجوز أن يحوز للصغير والسفيه ما وُهِبَه إلا الأب أو الوصي أو السلطان أو من يليه فأما غير هؤلاء من أم أو أخ أو جد أو غيرهم فلا يحوز له ما وُهِبَه يتيماً كان أو ذا أبٍ رواه أشهب عن مالك وبه قال ابن القاسم وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون حَوز الأم على اليتيم الصغير … ما وهبته له أو وهبه له أجنبي 3.

وقالت الشافعية: ولا تلي الأم في الأصح 4 وأومأ ابن قدامة إلى احتمال صحة قبض الأم لطفلها عند عدم الأولياء 5.

القول الثاني: لا يصح أن تلي الأم طفلها هذا هو الأصح عند الشافعية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015