الأحاديث لأهل القول الأول وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب 1.

3- ما روى أبو داود عن أبي هريرة موقوفاً في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه 2.

قلت: قد تقدم الحديث من طريق أبي هريرة في البخاري الدال على جواز تصدقها بدون إذنه والعبرة بالرواية لا بالرأي.

4- أنه تبرع بمال الغير بغير إذنه فلم يجز كغير الزوجة 3.

وأجاب عنه الموفق بقوله: لا يصح قياس المرأة على غيرها لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه وتتصدق منه لحضورها وغيبته والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي 4.

الترجيح:

الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة لما يلي:

1- لقوة ما استدل به أهل القول الأول سنداً ودلالة.

2- أنه يصعب أن تبقى الزوجة في بيت زوجها مدة حياتها مكتوفة الأيدي لا تتصدق ولا بتمرة والشريعة جاءت برفع الحرج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015