ويراد به ما أباحه الشرع وأذن فيه. وهذا شامل للأدلة التي نبه إليها القرآن بالأمثال المضروبة في أبواب التوحيد والعدل وإثبات الصفات، فتلك أدلة شرعية وعقلية يعلم المرء صحتها بعقله، فهي براهين وأقيسة عقلية, وهي مع ذلك شرعية نبّه إليها الكتاب العزيز وأمر بها.
وإذا كان الدليل الشرعي لا يعلم إلا بخبر المعصوم كما في إخبار الوحي عن الله وصفاته والبعث والحساب, كان ذلك الدليل شرعيا سمعيا؛ لأنه لا يعلم بطريق العقل وحده بل علم بطريق النص، ويتميز بأنه شرعي وعقلي معا؛ لأنه لا يوجد في العقل الصريح ما يعارضه، والشرع لم يحرم الدليل إلا لأمور خارجة عن مطلب الحق وقصده الذي هو غاية الاستدلال, وهدفه.
1- فقد يحرم الشرع الدليل لكونه كذبا في نفسه، كأن تكون إحدى المقدمات باطلة، فإنه يكون كذبا، والله يحرم الكذب لا سيما عليه. قال تعالى: {أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ} [الأعراف: 169] .
2- وقد يحرم الدليل لأن صاحبه يتكلم فيه بدون علم به، كما قال تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] , {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33] .