ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهى حرّة» ولو أن أم الولد تورث لورثها أولادها فكانت ملكا لهم، وهذا مناف لمقاصد الشرع وأصوله وآدابه.
10 - إن ملك أحد أحدا من أولى القربى عتق عليه، وأعم ما ورد فيه حديث ضمرة بن جندب مرفوعا: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا النسائى والحاكم وصحّحوه وهذا بمعنى ما قبله من عتق أمهات الأولاد.
والمراد بها القربات التى تمحو الذنوب وأعظمها عتق الرقاب وهى ثلاثة أقسام:
(أحدها) واجب حتم على القادر على العتق بملك الرقبة أو ثمنها ككفارة قتل النفس خطأ، وكفارة الظّهار- وهو تشبيه الرجل زوجته بأمّه- وكان طلاقا فى الجاهلية وكفارة إفساد الصيام عمدا بشرطه وقيده المعروفين فى الفقه.
(ثانيها) واجب مخير فيه، وهو كفارة اليمين فمن حلف يمينا وحنث فيها فكفارته إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، كما قال الله تعالى وحكمة التخيير ظاهرة.
(ثالثها) مندوب، وهو العتق لتكفير الذنوب غير المعينة، وهو من أعظم مكفراتها.
جعل الله أحد السّهام الثمانية من مصارف الزكاة الشرعية المفروضة (فى الرقاب) بنص القرآن هو يشمل العتق والإعانة على شراء المملوك نفسه (الكتابة) ومن المعلوم أن زكاة الأمة الإسلامية قد تبلغ مئات الألوف وألوف الألوف من الدراهم والدنانير فلو نفذت أحكام الإسلام فيها وحدها لأمكن تحرير جميع الرقيق فى دار الإسلام.
قد ورد فى الكتاب والسنة وآثار السلف من الترغيب فى العتق ما يدخل تدوينه فى سفر