الوحي المحمدي (صفحة 239)

أحد؟ قال: لا، ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين (?) سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق سيرين إلى عمر فدعاه عمر، فقال: كاتبه، فأبى فضربه بالدرة وتلا:

فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [النور: 33] فكاتبه» أ. هـ.

4 - إذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخلوا دار الإسلام يصيرون أحرارا، وعلى الحكومة الإسلامية تنفيذ ذلك ومستنده فى السنة معروف، وقد انعكس الأمر فى هذا العصر فصار الأرقاء الذين يخرجون من دار الإسلام إلى دار الكفر أو ما فى حكمها هم الذين يعتقون، والمراد بالكفر هنا غير الإسلام.

5 - إن من أعتق حصة له من عبد عتق كله عليه من ماله إن كان له مال، وإن كان لغيره حصة فيه فله أحكام، وفى ذلك أحاديث فى الصحيحين وغيرهما، منها حديث أبى هريرة أن النبى صلّى الله عليه وسلّم قال: «من أعتق نصيبا أو شقيصا فى مملوك فخلاصة عليه فى ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى (?) به غير مشفوق عليه»، وحديث ابن عمر مرفوعا أيضا: «من أعتق نصيبا له فى مملوك أو شركا له فى عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق»، والشقيص كالنصيب وزنا ومعنى.

6 - من عذّب مملوكه أو مثّل به أو أخصاه عتق عليه، فقد روى الإمام أحمد أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له فجدع أنفه وجبه، فشكاه إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم فسأله فاعترف وذكر ذنبه فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم للغلام: «اذهب فأنت حر»، ويؤخذ منه: أن الجب والخصاء حرام وموجب لعتق العبد، وينفذه الحاكم عليه، فكل ما كان يخصى من المماليك ففيه مخالفة للشرع الإسلامى بخصائصهم وبعدم عتقهم.

وفى رواية له (الإمام أحمد) أخرجها أبو داود وابن ماجة: وجاء رجل إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم صارخا فقال له: «ما لك؟»، قال: سيدى رآنى أقبل جارية له فجب مذاكيرى، فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم «وعلىّ بالرجل»، فطلب فلم يقدر عليه فقال صلّى الله عليه وسلّم للغلام: «اذهب فأنت حر»، وفى جامع الأصول من حديث سمرة ابن جندب وأبى هريرة أن النبى صلّى الله عليه وسلّم قال: «ومن مثل بعبده عتق عليه».

7 - إيذاء المملوك بما دون التمثيل والتعذيب الشديد حرام ولا كفارة لذنبه إلا عتقه، فقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015