ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم أُلحق بمن حكم له القائف أنه ولده:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجزرًا المدلجى نظرًا آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (?).

فإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما:

فعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله عمر بينهما" (?).

الهبة

تعريفها:

الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة - هى:

تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.

التحريض عليها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسَنَ (*) شاة" (?)

وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تهادوا تحابُّوا" (?).

قبول القليل من الهبة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015