اللقيط: هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق أو لا يعرف نسبه.
والتقاطه فرض كفاية، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (?).
وإذا وُجد في دار الإِسلام حكم بإسلامه، ويحكم بحريته أينما وُجد؛ لأن الحرية هى الأصل في الآدميين، وان كان معه مال أنفق عليه منه، وإلا فنفقته على بيت المال.
عن سُنين أبى جميلة -رجل من بني سليم- قال: "وجدت ملقوطا، فأتيت به عمر بن الخطاب، فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: اكذلك هو؟ قال: نعم: فقال: اذهب به، وهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته" (?).
واذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلّف وارثًا، كان ميراثه لبيت المال، وكذا ديته إن قتل.
ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى أُلحق به متى كان وجوده منه ممكنًا فإن ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة