أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع (*) أو بعظم" (?).
15 - ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:
عن جابر رضي الله عنه قال: إنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح بعظم أو ببعر" (?)
ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.
عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (?).
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر (**) في بطنه نار جهنم" رواه البخاري ومسلم (?). ولمسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... ".
قال مسلم: "وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. أهـ.
قال الألباني: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. أهـ (?).