حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم.
11 - ويجب الاستنزاه من البول:
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة" (?).
12 - ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجى بها:
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه" (?).
13 - وبجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:
عن أنس رضي الله عنه قال: كان. رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة (*) من ماء وعنزة (**)، فيستنجى بالماء" (?).
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَستطِبْ بها فإنها تَجزِيء عنه" (?).
14 - ولا يجور الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: "قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة!
فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين،