وعن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعامُ مرجأ" (?).

4 - البيع على بيع أخيه:

عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (?).

وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال. "لا يَسُم المسلم على سوم أخيه" (?).

5 - بيع العينة:

وهو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلّمه إلى المشترى، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.

عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" (?).

6 - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط):

انتشر في هذه الأيام بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو المعروف ببيع التقسط، وهو -كما هو معلوم- بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل، كأن تكون السلعة نقدًا بألف -مثلا- فتباع بالتقسيط بألف ومائتين، وهذا البيع من البيوع المنهي عنها.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

"من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015