بيع الحصاة:

عن اْبى هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (?).

قال الإِمام النووى - رحمه الله - في شرح مسلم: (156/ 10):

أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات:

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.

والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.

والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. أهـ.

عَسْب الفحل:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل" (?).

2 - بيع ما ليس عنده:

عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألنى البيع وليس عندي، أفابيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك" (?).

3 - بيع المبيع قبل قبضه:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015