5 - أخت زوج المرضعة. 6 - بنات بنيها وبناتها. 7 - الأخت من الرضاعة.
عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصّة والمصّتان" (?).
وعن أم الفضل أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان" (?).
وعن عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن "بخمس معلومات". فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن" (?).
ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?).
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدى وكان قبل الفطام" (?).
1 - الجمع بين الأختين: لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (?).