5، 6 - تقليم الأظفار، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:
لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (?).
وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم (?).
ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (?).
وعن كعب بن عجرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين "والفرق ثلاثة آصع" أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة" (?).
7 - الجماع ودواعيه.
8 - اقتراف المعاصى.
9 - المخاصمة والجدال.
والاصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (?).
10، 11 - الخِطبة وعقد النكاح: لحديث عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (?).