وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (?).

ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع: لحديث ابن عباس قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم" (?).

2 - تغطية وجه المرأة ويديها: لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (?).

ويجوز لها أن تغطى وجهها إذا مرّ بها رجال لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمّر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق" (?).

3 - تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر "لا يلبس القمص ولا العمائم" (?).

ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، لما مرّ في حديث جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها".

4 - الطيب: لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (?).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنّطوه،، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015