نهائيًّا، كما سبق (?).
اتفق العلماء على جواز نسخ السنة بالسنة إجمالًا، وأما التفصيل ففيه حالتان:
الأولى:
1 - نسخ المتواتر بالمتواتر، 2 - نسخ المتواتر بالآحاد، 3 - ونسخ الآحاد بالمتواتر، 4 - أضاف الحنفية نسخ المتواتر بالمشهور، فجائز عقلًا، ولكن لم يقع فعلًا حتى نقل بعضهم الإجماع عليه، لعدم وجوده، ولأن التواتر هو في السند، ويكون لاحقًا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعظم السنة آحاد، والمتواتر قليل.
وقال الظاهرية، ورواية عن أحمد والطوفي من الحنابلة، والباجي والقرطبي من المالكية، بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد، واحتجوا بأن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة المتواترة؛ لأنه لم يثبت بالقرآن ما يدل عليه، وثبت بالسنة، وتواتر إلى جميع المسلمين، وكان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس بالخبر المتواتر، ومن ذلك مسجد ذي القبلتين، فأتاهم رجل، وأخبرهم أن: "القبلة قد تحولت إلى الكعبة"، فاستداروا وهم في صلاتهم، وقبلوا خبر الواحد لنسخ المتواتر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام، وفيها الناسخ والمنسوخ المتواتر.
وقالوا: إن القرآن ينسخ بالسنة بحديث الأحاد، كما سيأتي، فإذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الآحاد، جاز نسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد (?).