المعنى بعد ثبوته أو تقييد له بمدة أو شرط، فهو تخصيص، في حين أن النسخ رفع الشيء بعد ثبوته.
ومن هنا يظهر الفرق بين النسخ والتخصيص؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ مما لا يكون مندرجًا تحت إرادة المتكلم ابتداء، أي: إن الحكم يتعلق ببعض أفراد العام من أول الأمر، في حين أن النسخ يتعلق ابتداء بجميع الأفراد، ثم يرتفع هذا الحكم بالناسخ.
ويظهر الفرق بين النسخ والتقييد؛ لأن التقييد للمطلق يقلِّل شيوعه بقيد يُضيِّق دائرته، ويظل النص المطلق دليلًا على الحكم، ولا يرفع، في حين أن النسخ إنهاء للعمل بالحكم السابق (?).
اتفق العلماء على جواز النسخ في الشريعة، وأنه جائز عقلًا، وواقع فعلًا (?) في كثير من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها: