اعلم أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة.
وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية ..
وكل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق ..
مثل إثبات البسملة بين السورتين، فهو قراءة ابن كثير، ورواية قالون عن نافع، وطريق الأزرق عن ورش وهكذا ..
وهذا هو الخلاف الواجب، فهو عين القراءات والروايات والطرق، بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها عند تلقى القراءة فلو خل بشيء منها عد ذلك نقصا في روايته.
وأما الخلاف الجائز: فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير كأوجه الوقف على عارض السكون، فالقارئ مخير في الإتيان بأي وجه منها، فلو أتى بوجه واحد منها أجزأه، ولا يعتبر ذلك نقصا في روايته.
وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها قراءات، ولا روايات، ولا طرق، بل يقال لها: أوجه دراية فقط.
ومن الملاحظ في هذا المبحث أنه شمل الفرق بين القراءات، والروايات، والطرق، فالقراءة يقال لها: قراءة نافع مثلا أو ابن كثير أو حمزة أو غيرهم، أما الروايات فيقال لها: رواية ورش عن نافع، أو البزي عن ابن كثير، أو رواية خلف أو خلاد عن حمزة، وأما الطرق فهي أقل شهرة من القراءات والروايات.
انظر كتاب «الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية» تأليف محمد محمد محمد سالم محيسن.