والرابع عشرَ: أن تكونَ إحداهما ناقلةً، فهي أولى.
والخامسَ عشرَ: أن تكونَ إحداهما تُسقِطُ الحَد، والثانيةُ تَوجِبُ الحد، وتُوجِبُ الجِزْيةَ، والأخرى تُسقِطُها، ففيه مذهبان:
أحدهما: هما سواءٌ.
والثاني: ما يُسقِطُ الحد أوْلى، وُيوجِبُ الجِزية أوْلى.
والسادسَ عشرَ: أن تكونَ إحداهما توافقُ دليلاً آخرَ لأصل أو معقولِ أصل، فهي أوْلى، لأنها أقوى.
تَم جدلُ الفقهاءِ، والله المحمود.