والثاني عشرَ: أن يكونَ أحدُهما أحوَطَ، فهو أوْلى.
والثالثَ عشرَ: أن يكونَ أحدُهما حاظراً والآخرُ مُبيحاً، ففيه مذهبان، قد قَدمْنا ذكْرَهما: