شرعياً (?)
والعاشرُ: أن يكونَ أحدُهما إثباتاً والأخرُ نَفْياً، فالإثباتُ أوْلى؛ لأن مع المُثبِتِ زيادةَ حكم ليست (?) مع النافي.
والحاديَ عشرَ: أن يكونَ أحدُ الخَبَريْنِ مُتأخراً، فيكونُ أوْلى؛ لأنه أحدَثُ الأمرَيْنِ، وقد قال ابنُ عباس-رضي الله عنه-: كنا نَأخُذُ من أوامرِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالأحدَثِ فالأحدَثِ (?).