مُحرِم (?).

فيقول الشافعيُّ أو الحنبليُّ: رُوي أنه تزوجها وهما حَلالانِ (?). والجواب عنه من وجهين (?): أحدهما: أن يَجمعَ بين الروايتيْنِ إن أمْكَنَهُ.

والثاني: أن يُرَجحَ روايتَهُ على روايةِ المخالفِ.

فصل

الاعتراض السادس: دعوى النسخ

والاعتراض السادس: دعوى النسخِ، وذلك مثل: أن يستدل الحنفي في سجود السهْوِ بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ بعدَ السلامِ. فيقول الشافعي: هذا منسوخ بما روى الزهْرِيُّ قال: كان آخِرَ الأمْرَيْنِ من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - السجودُ قبل السلامِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015