وجوابهُ: أنَه إذا كان الراوي ثقةً لم يُرد حديثهُ بإنكارِ غيرهِ؛ لأن المنكرَ ينفي، والراوي يثبتُ، والإِثباتُ مقدَمٌ على النفي، لأن المثبتَ معه زيادة علمٍ.
ومنها: أن يقولَ: الراوي أنكرَ الحديث، كما قالوا في قولهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغير إذن وليها، فنكاحُها باطل" (?): إن راويهُ الزُهْري (?)، وقد قال: لا أعرَفه.
فالجواب عنه: أنَ إنكارَ الراوي لا يَقدحُ في الحديثِ؛ لجوازِ أن