أدلة المعقول، والمحققون أكثرهم على إسقاطه من الأصوليين (?)، ووافقهم ابن سُرَيج (?) والقاضي أبو بكر (?).
ودليل الخطاب عند من أثبته، كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" في سائمةِ الغنم زَكاة" (?)، فدل ذلك عند من جعله دليلًا على نفي إيجاب النفقة لغير الحوامِل، ونفي إيجابِ الزكاة في غير السوائم.
فصل
في التعليق على الغاية
مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يَتفرَّقا" (?)،