- فصل: العموم على قول من أثبته صيغة من جملة الظاهر

فصل

والعمومُ على قول مَنْ اثْبَته صيغةً من جُملةِ الظاهرِ، وقد قدمنا حَدَّه (?).

فأمَّا عينُه في الإثبات: فكقوله سبحانه: {فاقْتُلوا المُشْركين} [التوبة: 5]، وقولِ النَبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَلَ دينَه فاقتلُوه" (?)، وسائرِ أَسماءِ الجُموعِ، وفي النفْيِ في النَكِراتِ: "لا يُقتَلُ مُسلِم بكافر" (?)، "لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ اللهِ" (?).

فحكمً هذا: اعتقادُ حكمِ عمومِه إثباتاً ونفياً، ولا يُخَص شيء منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015