{لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} [النور: 58]، وذكَرَ أوقاتاً (?) يكونُ الإنسانُ فيها نائماً (?) متكشفاً باديَ العورةِ، ثُمَّ عللَ، فقالَ: {ثلاثُ عَوْراتٍ لكم} [النور: 58]، فلأجلِ ذلكَ وجبَ استئذانُ منْ يتولجُ البيوتَ في غيرِها منْ أوقاتِ التحفظِ.
فمذهبُنا: أنهُ ليسَ بقياسٍ، وهوَ مذهبُ جماعةٍ منَ الفقهاءِ.
وقالَ قومٌ مِنَ الفقهاءِ، وأهلِ الجدلِ: هوَ قياس.
فصل
في الدلالةِ على مذهبنا
هو أنَّ هذا الحكمَ دخلَ تحتَ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - "اليسَ بنجسٍ، إنْها منَ الطوافينَ عليكمْ والطوافاتِ" (?)، فعمَّ هذا الطوافُ كلَّ طائفٍ، فغنِينا بالعمومِ مِنْ صاحبِ الشرع عن أنْ نُعلقَ الحكمَ على قياسٍ مستنبطٍ، وإلحاق الفأرةِ بالهر (?) إلحاقَ الفروع بالأصولِ؛ إذ كانَ العمومُ منتظماً لهما، فَكانا أصلينِ في المعِنى، وصارَا في انتظامهما في العموم كالأجناسِ الست في انتظامِها بالنص؛ لايقال في الشعير: مكيل جنس (?)، فَحَرُمَ