وقضى على الذي وقع على امرأتِه في نهارِ رمضانَ بعِتقِ رقبةٍ أو صيامِ شهرين (?). فثبتَ وجوب الكفارة فيما عدا ذلك الواطىء بالخبر العامّ.
وكذلكَ إن كانَ دليلُ خطابٍ، فإنه يقضى بدليلِ خطابِه على العامِّ، فخرجَ منه ما تناولَه دليلُه، وذلك مثل قوله: "في أربعين شاةً شاةٌ" (?)، مع قوله: "في سائمةِ الغنم زكاة" (?)، فتخرجُ المعلوفةُ من قوله: "في أربعينَ شاةً شاةٌ"؛ لأنَّ دليلَ الخطابِ بمنزلةِ النطقِ في وجوبِ العملِ به، والنطقُ الخاصُ يقضى به على النطقِ العامَ، وكذلكَ قوله: "إذاكان الماء قُلّتين لم يُنَجسه شيء" (?)، مع قوله: "الماء طهور لا ينجسه إلا ما غيرَ طَعمه أو ريحه" (?)، فإنه يحمل على القُلتين، فيُقضى بدليل خطابه عليه، فيخرج ما دون القلتين منه.
فإن ناقضونا بمواضع، فيجب أن ننظرَ إلى دلائل تلك؛ فإن كانت تنبيهاً أو