لكن زعم الحافظ في إسناده نظرًا عن أجل مسلم بن خالد الزنجي مع اعترافه بأن له طرقًا تقويه، يشير إلى ما رواه عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإِسلام ولا ذي غمر على أخيه يعني حقدًا على أخيه لفظ ابن ماجه؛ ولفظ الباقين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّ شهادة الخائن والخائنة، زاد أبو داود في رواية: والزاني والزانية وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم وسنده قوي؛ وعند الترمذي، والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة نحوه مطولًا وسنده ضعيف؛ وقال أبو زرعة وغيره أنه منكر.

* * *

1780 - حديث: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلى حَضَرِيٍّ"، قال ابن رشد: خرَّجه أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015