أبو داود في المراسيل، والبيهقي في "السنن" من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه لفظ البيهقي.
ولفظ أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا شهادة، لخصم ولا ظنين، وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.
وروى أبو داود في المراسيل، والبيهقي في السنن، من مرسل الأعرج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة أي الذي يكون بينك وبينه عداوة.
وروى الحاكم، والبيهقي من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، وأقره الذهبي.