أحمد والبخاري والطحاوي والبيهقي، كلهم مطولًا إلا الطحاوي فإنه ذكره بهذا اللفظ مختصرًا. ولفظه عند الباقين: فسألته، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" لفظَ البخاري، وقال في موضع آخر: "نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمَةِ، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".
1500 - حديث ابن عباس قال: "احْتَجَمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -وأعطَى الحَجامَ أجْرهُ. قال: ولَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِه".
متفق عليه ولمسلم: "حَجَمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم -