وثمن الكلب، ومهر البَغي". ورواه أحمد من أوجه عن أبي هريرة بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام، وثمن الكلب، وكسب البغي" وسنده صحيح. ورواه الحازمي في الناسخ والمنسوخ من طريق إبراهيم عن محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة به بلفظ: "من السحت مهر البغي وأجر الحجَّام" قال إبراهيم قال محمَّد: ثم رخص في أجر الحجّام. ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده قال: حدثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة به مرفوعًا "أربع كلهن من السحت مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام وضراب الفحل".

1498 - حديث أنس قال: "حَرمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَسْبَ الحَجَّامِ".

الطحاوي في معاني الآثار ثنا عبد الرحمن بن الجارود ثنا وهب بن بيان الواسطي ثنا يحيى بن سعيد القطان حدثني عبد العزيز بن زياد عن أنس به.

1499 - حديث عَون بن أبي جُحَيْفَة قال: "اشترى أبي حَجَّامًا، فكسر مَحَاجِمَهُ، فقلت له: يا أبت لِمَ كَسرتها؟ فقال: إِن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدمِ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015