ثم قال: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}.

قال الضحاك: " ما كان من بيع حاضر، فإن شاء أشهد وإن شاء ترك. وما كان من بيع إلى أجل فليشهد ".

قال مالك: " هو مخير في الإشهاد، وتركه ".

/ ويروى عن ابن عمر أنه قال: " الشهادة واجبة في كل ما يباع من قليل أو كثير بقوله عز وجل: { وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}.

وهذا عند جماعة منسوخ بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذي اؤتمن أَمَانَتَهُ}، وهو نسخ/ فرض إلى ندَب، كنسخ رمضان ليوم عاشوراء؛ من شاء صامه، ومن شاء تركه. وكالامتحان؛ من شاء امتحن، ومن شاء ترك، بعد قوله: {فامتحنوهن} [الممتحنة: 10]. فكان الإشهاد واجباً ثم صار ندباً بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً}. ففي هذا الحكم ثلاثة أقوال: الأول: أنه محكم يعمل به، والثاني: أنه منسوخ، والثالث: أنه ندب وترغيب.

تم الجزء السابع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015