قوله: ويجوز للجنب والحائض غسل الميت على غلط، قاله في ((الروضة)). انتهى كلامه.
وتعبيره بقوله: ((على)) غلط انعكس به الحكم، وصوابه- وهو المذكور في ((الروضة)) - تعبيره بـ ((لا)) أي: ((لا)) النافية.
* * *