باب غسل الميت

قوله: فلو مات- أي: الزوج- وهي في عدة من طلاق رجعي، فالمحكي عن نصه في ((الجامع الكبير)): أنها لا تغسله، لأن نظرها إليه في حال الحياة كنظر الأجنبية، فكانت كهي بعد الموت، وفي ((شرح)) ابن التلمساني وجه لم أره في غيره: أن لها أن تغسله، لجريان التوارث بينهما. انتهى كلامه.

وهذا الوجه الذي استغربه حتى قال: إنه لم يره لغير المذكور، قد حكاه صاحب ((البحر)) وكذلك صاحب ((الذخائر))، ونقله عن الشيخ أبي حامد، ورأيته مجزومًا به في ((التعليق)) له، أي: للشيخ أبي حامد- وقال بعد أن ذكر جواز ذلك: إن النظر المحرم في الرجعية هو النظر بشهوة. قال: أما بغيرها فيجب ألا يحرم.

قوله: ولا ينظر الغاسل إلا إلى ما لابد له منه، لما ذكرناه، والذي يعاون الغاسل في معنى الغاسل إذا لم يستغن عنه، فإن استغنى عنه فيستحب ألا يستعين. انتهى كلامه.

وما جزم به من التسوية بين الغاسل والمعين ليس كذلك، فقد جزم الرافعي- وتبعه عليه في ((الروضة)) بالتغاير، فقال: إن الغاسل ينظر بالحاجة كمعرفة المغسول وغيره، والمعين لا ينظر إلى لضرورة.

قوله: ويفعل ذلك- أي: غسل الميت- ثلاثًا.

ثم قال: فإن احتاج إلى الزيادة على ذلك غسل، لخبر أم صفية. انتهى كلامه.

وتعبيره بـ ((أم صفية)) سهو، بل الصواب: أم عطية، وقد ذكره هو قبل ذلك في عدة مواضع على الصواب، والحديث: أنها قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته، فقال: ((اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور))، ورواه مسلم، وابنته هذه هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وهي أكبر بناته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015