ولو قال: مات أحدهما، أو قتل. عتق الباقي في الثلث.
وفي أبواب العتق بالسهم من معاني هذا الباب، وفي الوصايا.
فيمن قتل من لزمه القتل؛ من مرتد، أو زنديق، أو قطع
يد سارق، ونحوه. والمرتد يقتل مسلما، أو نصرانياً
أو يجرحه، ومن قتله الخوارج
من العتبية (?)، قال سحنون، فيمن قتل مرتدا عمدا: فلا دية عليه، ولا قتل؛ قتله مسلم أو نصراني.
وكان عبد العزيز لا يرى استتابة المرتد، ويقتله، ويذكره عن معاذ.
قال: ويؤدب القاتل؛ بما افتات على الإمام.
وقال أبو إسحاق البرقي، عن ابن القاسم، وأشهب: عقل المرتد في العمد والخطأ؛ عقل مجوسي؛ في النفس والجراح؛ رجع إلى الإسلام/، أو قتل. وقاله أصبغ، وأنكر هذا سحنون، وذكر عن أشهب؛ أن عقله عقل الدين الذي ارتد إليه. وقد تقدم هذا في باب آخر، في الجزء الأول.
ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: ومن قتل زنديقا، فلا عقل عليه، ولا قصاص، ولا دية. وكذلك من قطع سارقا، لزمه القطع، ويؤدب. وذلك أنه حق لابد أن يقام؛ لا تخيير فيه، ولا عفو. ولو قطع السارق خطأً، ففيه العقل.
قال ابن المواز: كل من أقام حداً، وجب لله- تعالى- فلا شيء فيه إلا الأدب؛ لما افتات على الإمام. وأما ما كان للعباد، وربما سقط بعفو أو غيره، فيأخذه من ليس له الحق بولاية، فلا يبطل ذلك حق ذي الحق. وإن أخذه من له الحق، بغير إذن السلطان، جاز له. وعليه الأدب.