فيمن أعتق أحد عبديه أو أوصى ميت بعتقهما؛ ما حكمهما في الجراح والقتل والميراث قبل إنفاذ الحرية؟

فيمن أعتق أحد عبديه، أو أوصى ميت بعتقهما؛

ما حكمهما في الجراح، والقتل، والميراث قبل إنفاذ الحرية؟ /

من العتبية (?)، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن قال وهو صحيح: أحد عبدي حر. فقتلهما أو أحدهما رجل، قبل أن يسأل السيد؛ من أراد؟ فقال السيد الآن: كنت أردت المقتول.

قال: لا يصدق في الدية، وليس له فيه إلا قيمته عبداً، ويصدق؛ أنه الحر، والباقي الرقيق.

قال سحنون: ويحلف.

وإن قال: أردت الباقي. حلف، وعتق من رأس ماله.

ولو مرض، فقال: لم أكن أردت واحداً منهما بعينه. ففيه تنازع، وأولى أن يعتق الباقي من أرس المال.

قال عيسى، عن ابن القاسم: إن قال: لم أنو واحداً بعينه. عتق الباقي، وكان له في المقتول قيمة عبده.

ولو كانت زوجتين، طلقت الباقية. ولو قال: أردت الميتة، فله إمساك الباقية.

ولو قتل العبدين رجل، أو رجلان، فقال السيد: قد كنت أعتقت أحدهما، لم يكن له إلا قيمتهما؛ عبدين.

ولو قال: لم أكن أعتقت واحداً. فكذلك، ولهما حكم العبيد، بعد قوله: أحدكما حر. وكذلك لو قال ذلك في وصيته، ومات، فلهما حكم العبيد إن قتلا، حتى ينفذ في الثلث أحدهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015