وأما الأجنبي فإن لم يدع الأب وارثا غيره فله [ثلاثة] (?) أرباع ما ترك، وكذلك من مات بعد من مواليه،
قال: وإن هلك الابن أولا وترك بنتا وهلكت ابنة الأب وتركت ابنا ذكرا، ثم هلك الأب عن مال وموالى، فلبنت ابنه النصف بالرحم فقط، ولابن البنت ثلاثة أرباع النصف الباقي، والثمن الباقي لأم أخيها، لأن ابن البنت ورث ما لأمه من الولاء، ولها نصف ولاء الأب، والنصف لأخيها، فجر إليها الأب نصف ولاء أخيها، فورث ابنها نصف نصيبه أيضا.
قال مالك في كتاب ابن المواز وابن سحنون، في أختين اشترتا أباهما ثم مات فهو بالشراء حر بغير حكم، ولهما منه الثلثان بالرحم، والثلث الباقي بالولاء.
قال في الكتابين/ وهو لأشهب عن مالك في كتاب ابن سحنون وللمغيرة في الكتابين، وفي كتاب ابن حبيب لأصبغ وابن الماجشون في العتبية (?) لابن وهب قالوا، ثم إن ماتت إحداهما أو ميراث لها غير أختها، فلها منها النصف بالرحم ونصف النصف بالولاء فقط بما جر إليها الأب، والربع لموالي أم أخيها، وفي رواية ابن حبيب عن ابن القاسم أنها تأخذ سبعة أثمان ما تركت النصف بالرحم، والربع بشركة الولاء، والثمن بجر الولاء إليها.
قال ابن الماجشون: وهذا غلط وليس في هذا جر.
قال في كتاب ابن المواز، فإن ماتت الثانية ولا وارث لها فنصف ميراثها لموالي أمها، والنصف لموالي أم أختها، فإن كانت الأم واحدة فكله لموالي أمها،
قالوا في هذه الكتب كلها، ولو ماتت إحداهما أولا ثم مات الأب وترك الثانية، فلها سبعة أثمان (ميراثه). فالنصف لها بالرحم ولها نصف ما بقي، لأن لها نصف ولاء ما أعتقت نصفه، ونصف الربع الباقي جره إليها أبوها من أختها، ويبقى الثمن لموالي أم الأب.