قال سحنون في كتاب ابنه، أجمع العلماء على أنه لا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولاء أو عتق.
ومن كتاب ابن المواز، وأكثره في كتاب ابن سحنون وهو لابن الماجشون وأصل المسألة لمالك، في ابن وابنة اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم أعتق الأب عبدا، فمات الأب ثم مات مولاه فميراث الأب بينهما على الثلث والثلثين وميراث المولى للابن وحده، وكذلك لو كانت البنت هي معتقة الأب كله، لأنه إنما يورث بالولاء إذا عدم الميراث بالنسب، فولد الرجل (?) يرث مواليه (?) دون من/ أعتق أباه، ولو كان موضع الأخت أجنبيا أعتق نصيبه، لكان ميراث موالى الأب (?) للابن دون الأجنبي الذي شاركه في عتق أبيه (?)،
ولو أن الابن (?) والابنة اللذين (?) أعتقا أباهما مات الابن أولا فورثه أبوه، ثم مات الأب أو كان موضع البنت أجنبيا أعتق نصيبه وترك الأب موالي، فأما الابنة فترث من أبيها النصف بالرحم ونصف النصف الباقي بالولاء، [والباقي لأخيها الميت] (?)، ولها في ولائه نصف ذلك الربع، فصار لها سبعة أثمان المال (?)، والثمن لموالي أم أخيها، ولها من موالي أبيها النصف، والنصف الذي لأخيها لها فيه النصف فقط.