قال في كتاب ابن المواز، وهذا ما كان الأب] (?) عبداً، فإذا عتق رجع ولاؤه إلى مواليه] (?)، ولا ينقل أحد الولاء من القرابات غير الأب، قال، وإنما الذي لا يجر ولاءه أب ولا جد، ولد مسه رق، مثل أن تكون به حاملا وهي أمه، فتعتق قبل أن تضع، ولا يجر ولاءه أب ولا جد.
ومن كتاب أيوب بن سليمان الفارضي (?)، وإذا كان رجل حر (?) لم يعتق وله أبوان، الأب مملوك، والأم حرة معتقة، وللأم أبوان حران معتقان، وللأب أبوان [حران] (?) معتقان، فولاؤه لموالي جده أبي أبيه، ولو أن أبويه حران لم يعتقا، ولأبيه أبوان أبواه مملوك وأمه معتقة، ولأمه أبوان أبوها مملوك وأمها حرة معتقة، فإن ولاءه لموالي أم أبيه،
ولو أن رجلا حرا لم يعتق، وأبوه حر، لم يعتق، وأم الولد حرة معتقة، وأم الأب حرة معتقة [وأبو الأب مملوك] (?)، فولاء الولد لموالي أم الأب.
ولو أن لهذا الحر الذي لم يعتق أبوين أبوه حر لم يعتق وأمه حرة معتقة، وللجد أبي الأب أبوان أبوه مملوك وأمه حرة معتقة، فولاء الولد لموالي أم الجد، دون موالي أم الأب، ودون موالي أم الولد.
ولو أن له أبوين الأب مملوك/ والأم حرة [لم تعتق، وللأم أبوان حران لم يعتقا، ولأبي الأم أبوان، أبوه مملوك وأمه حرة] (?) معتقة، ولأم الأم أبوان حران معتقان فالولاء لموالي أم أبي الأم، لأنهم موالي الأم.