قال على أبي أو عن أبي، وهو معتق إلى أجل إلى حياة أبيه، والولاء لأبيه، وإن كان أبوه ميتا فهو حر مكانه، والولاء لابنه.
قال مالك في كتاب محمد، في ولد الحرة من زوجها [العبد] (?) أنه حر ترثه أمه وإخواته لأمه، وما بقي لبيت المال إن كانت عربية، أو كانت قد أسلمت، وإن كانت مولاة إرثه (?) إلى مواليها ورثوا عنه فاضل (?) المال، فإن عتق رجع ولاؤهم إلى معتقه، ولو كان ذلك قبل عتق العبد بساعة.
قال مالك في العتبية (?) من رواية ابن وهب، وقع في سماعه أشهب، وكذلك لو كان العبد مريضا مرضا شديدا فأعتقه غدوة، ومات العبد عشية، وإن أعتقه عند موته إذا نال العتق وهو حي.
قال في كتاب ابن المواز، وإن بقي في الرق حتى أعتق سيد أبيه أباه، لجر ولاؤه ولد ولده إلى معتق الجد ما كان الأب عبداً، مات أو عاش، يرثهم ويعقل عنهم هو وقومه، ما لم يعتق الأب، وروى مثله يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، وزاد، وكذلك يجر الجد إذا عتق ولاء من ولد لابنه العبد قبل عتقه.
قال فيه من رواية عيسى/ وفي كتاب ابن المواز، ولا يجر الجد ولا من ولد بعد موته إلا أن يموت الجد وهي حامل، فيجر، ولا حملها إذا حملت به قبل وفاة الجد.
قال ابن سحنون، قال ابن الماجشون، وإذا كان الأب والجد عبدين، وأبو الجد حرا جر ولاء الولد إلى مواليه، ما لم يعتق الجد فيصير ولاؤه لمواليه، (ما لم يعتق الأب فيرجع ولاؤه إلى موالي الأب، ولا يجر أحد الولاء من الأقارب [إلا الولد وأبناؤه من الذكور.