وأخذ ما بيده فحسب من مال السيد يقوم المدبر فيهما، وقال أصبغ. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك في المدبر له مال أنه يقوم به في الثلث كعضو من أعضائه ويتبعه إن خرج، [وإن خرج بعضه أقر جمعيه بيده] (?) فإذا كانت قيمته في نفسه مائة ومعه مائتان ولم يدع غيره فإنه لا يعتق إلا ثلثه، [ويقر ماله بيده] (?) ولا يؤخذ منه المائتان فيعتق جميعه، ولو كان معه مائة وللسيد مائة عتق نصفه وأقرت المائة بيده، وكذلك العبد الموصى بعتقه له مال على هذا التفسير، وقاله ابن القاسم عن مالك، وقاله أصبغ، وخالف ذلك ابن وهب فذكر عنه مثل ما ذكر عيسى بن دينار (عمر) (?)، روى ذلك ابن وهب وذكر مثل ما تقدم من رواية عيسى [إلى آخر ذلك] (?).
[/ قال ابن حبيب: وانفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه وقد تقدم في العتق باب في مال العبد ومن فيه بقية رق مما يشاكل هذا الباب] (?).
[وهذا الباب مكرر في الجنايات] (?) قال في كتاب ابن المواز، وإذا قتل المدبر سيده عمدا لم يعتق في ثلث مال، ولا دية، يباع ولا يتبع بشيء، وفي الخطإ يعتق في ثلث المال دون الدية. قال أصبغ: فإن خرج من الثلث أتبع بالدية، وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما عتق منه يتبع به.
وفي العتبية (?) عن ابن القاسم من رواية عيسى نحوه. وقال في العمد يقتل به، فإن استحيوه فهو رقيق لهم، وفي الخطإ إن خرج في ثلث المال خاصة أتبع بالدية،