في القول في مال المدبر في حياة سيده،
وبعد مماته، وهل يقوم به؟، ومن دبر عبده
واشترط ماله بعد الموت وغير ذلك
من ذكر ماله
من العتبية (?) قال عيسى بن دينار، حدثني ابن وهب عن ربيعة والليث ويحيى بن سعيد، قالوا:- من مات عن مدبر جمع هو وماله إلى مال الميت، فإن خرج المدبر بماله في ثلث ذلك عتق، وكان [ماله في يديه وإن كان الثلث لحمل رقبته وبعض ماله عتق وكان] (?) له [ما حمل] (?) من ماله مع رقبته، وإن لم يدع غير المدبر وماله، وقيمته رقبته مائة، وله ثمانمائة عتق المدبر، وكان له مائتا دينار من ماله، فهكذا يحسب، وكذلك يضم ماله إلى ما ترك الميت، قال: وكذلك من أوصى بعتق عبد وللعبد مال فهكذا يصنع فيه، وهذا رأي ابن وهب وبه نأخذ. قال ابن القاسم عن مالك في غير هذا الكتاب إن حمله الثلث بماله عتق، فإن لم يحمله بماله عتق منه محمل الثلث وأقر ماله في يديه. قال سحنون عن ابن القاسم: إذا كانت/ قيمة المدبر مائة دينار، وماله مائة دينار، وترك سيده مائة دينار، فإنه يعتق نصفه ويقر ماله بيده، لأن قيمته بماله مائتان ولا ينزع منه شيئ، هذا قول مالك.
ومن كتاب ابن المواز والعتبية (?)، أصبغ عن ابن القاسم، فيمن دبر عبده في صحته واستثنى ماله، قال ذلك جائز وقاله مالك، قال أصبغ يعني يستثنيه بعد موت نفسه إذا عتق. قال في العتبية: ليس استثناء انتزاع عند التدبير، وبعد ذلك يكون له، استثناه او لم يسثنيه، وذلك يقر في يديه مع ما يفيد، وذلك بعد الموت مستثنى. قال ابن القاسم في الكتابين: فإذا مات السيد قوم في الثلث بغير ماله،