[12/ 442]

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن وهب عبدين أو ثوبين للثواب, فقبضهما الموهوب, ثم زاد السوق حتى صار احدهما يسوى مثل قيمتهما يوم الهبه, فعوه به, فلا يلزم الواهب قبولله, إلا أن يشاء قال مالك: وإذا تغيرت الهبه بنماء أو نقصان بيد الموهوب, لزمه الثواب وإن طال مكثها. قال ابن القاسم: [إلا أن يريد فيأبى ان يثيبه فلا يلزمه الثواب فى زيادتها إن أبى, وقاله مالك وللواهب أخذها إن شاء. ثم قال ابن القاسم] (?) إلا أن يزيد, فيأبى أن يثيبه, فلا يلزمه الثواب فى زيادتها إن ابى. وقاله مالك, وللواهب أخذها إن شاء. ثم قال ابن القاسم: النماء والنقص فوت, ويجبر الموهوب له على الثواب. قال أصبغ: إن هبة عبدين للثواب, فأراد الموهوب أن يحبس أحدهما, ويودى قيمته فيرد الاخر وأبى الواهب, فإن ذلك للموهوب. قال ابن القاسم فى رواية عيسى وأصبغ: وإذا كانت الهبة جارية, فوطئها الموهوب، فهو فوت يوجب تعجيل القيمة, فإن فلس, فللواهب أخذها, إلا ان يعطيه الغرماء قيمتها يوم الهبة. قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: وإذا غاب الموهوب عللى الجارية الموهوبة للثواب, فقد لزمه الثواب, وطئها أو لم يطأها, تغيرت أو لم تتغير. وقاله ابن عبد الحكم, وأصبغ. ومن العتبية روى أشهب عن مالك فى اللواهب يطلب الثواب, فيدعى الموهوب أنه أثابه، فإنه إن لم يأت ببنية انه أثابه, حلف الواهب وأخذ وأخذ الثواب, كان على أصل الهبة بنية أو لم/ يكن, كالثمن فى البيع, قيل: فقام بعد أربعة أشهر فى الثواب. قال: يقضى له به إذا حلف الواهب عند المنبر أنه ما أثابه (?)

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015