[12/ 241]
ومن وهب دار الثواب, فباع الموهوب نصفها, فذكر قول ابن القاسم, ثم قال: وقد قيل يلزمه قيمتها كلها. فإن كانت عرصة لا يضمن ما بقى منها, فعليه قيمة ما باع ويرد ما بقى. قال محمد: وقول ابن القاسم أحب الى إن شاء, فعلى هذا فى الدار, وإن شاء لزمه قييمة الجميع, إلا ان يكون ما باع منها مما لا ضرر فيه. وإن وهب عبدين للثواب, فباع الموهوب أحدهما فإن كان/ للبيع وجهها لزمته قيمتها, وإن لم يكن الوجه, أخذه الواتهب الباقى وأتبعه بقيمة الاخر يوم قبضه, وليس قيمة صاحبه. وقال اشهب: يرد الباقى كاان أرفع او أدنىم إذ له ردهما, فات ااحدهما بأى وجه من الفوت. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: من وهب ولا يشترط أانه يهبها للثواب, لم يجز, وكأنه بائع لها بقيمتها, ولكن إن وهب وسكت عن ذكر الثواب, ثم قام يطلب الثواب, فهذا الذى جاء فيه قول عمر رضى الله عنه. قال أصبغ: ذلك جائز فى الوجهين وبحالاول اقول. قال محمد: وقول أصبغ هو قول ابن القاسم فى المدونه, وهو أولى لأن هبة الثواب كالبيع, وقد جاءت الر خصة من السلف, رضى الله عنهم, فى ترك تسمية عوضها, وهما وإن لم يشترطا الثواب, فقد تعارفا أنه المقصود فيها, والعرف كالشرط. قال اببن حبيب: قال مطرف فى هبه الثواب إذا أثابه قبل فوتها القيمة او أكثر, فالواهب مخير فى قبول ذلك أو ردها على ظاهر حديث عمر, فهو على هبته إن لم يرض منها, إلا أن يفوت بموت أو وطء, وإن لمتحمل وشبه ذلك, ولا يفيتها زيادة السوق ولا نقصة ولا زيادة بدن ولا نقصه. وقلال ابن الماجشون: إذا أثابه القيمة, فلا حجة له, وإن لم تفت. وهو معنى حديث عمر, فقوله: ما لم يرض منها. فجعل رضاه بيد الموهوب, فإذا أثابه القيمة, فلا حجة له. وكذلك قال ابن القاسم, ورأى ان النماء والنقص فيها فوت. قال أصبغ: وهو فوت فيها فى الاعختصار, وليس اختلاف الاسواق فوتا فيهما